تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي
135
أحكام الرضاع في فقه الشيعة
وهي على طائفتين : إحداهما تحدد بإنبات اللحم وشد العظم ، والأخرى بإنبات اللحم والدم . والكلام في هذا التحديد يقع في أمور : هل يعتبر اجتماع الأمرين الأوّل : هل يعتبر اجتماع كلا الأمرين أو يكفي أحدهما ؟ فنقول : ان كانت هذه الأمور اعني : إنبات اللحم والدم وشد العظم متلازمة ثبوتا - كما ليس ذلك بالبعيد ، لانّ الغذاء يكون بدلا عما يتحلل من جميع اجزاء البدن ، وان كان تأثيره في بعض كالعظم أخفى من تأثيره في البعض الآخر - فلا بحث ، وان لم يكن الأمر كذلك فقد يقال : ان مقتضى الجمع بين الروايات هو اعتبار اجتماعهما لتقييد إطلاق كل منهما بالآخر . ويندفع بما ذكرنا سابقا من أن مقتضى الجمع العرفي في أمثال هذه الموارد هو الحمل على كفاية كل من الحدين ، لأنّ مقتضى إطلاق مفهوم كل منهما عدم كفاية الآخر بدلا عنه ، فيقيد هذا الإطلاق بمنطوق الآخر ، كما ذكروا ذلك في تحديد حد الترخيص ، حيث ورد في بعض الروايات التحديد بما إذا خفي الجدران ، وفي بعضها الآخر بما إذا أخفى الأذان « 1 » وقد جمعوا بينهما بكفاية كل منهما في وجوب قصر الصّلاة على المسافر . فتكون النتيجة في المقام الاكتفاء بكل منهما في نشر الحرمة : اما إنبات اللحم وشد العظم ، واما إنبات اللحم والدم . ثم إن مقتضى النصوص الَّتي أشرنا إليها « 2 » اعتبار كلا الأمرين : ( إنبات
--> « 1 » الوسائل : ج 8 ص 471 الباب 6 ، من صلاة المسافر ، ط المؤسسة . « 2 » الوسائل : ج 20 الباب 2 و 3 ، من ما يحرم بالرضاع ، ط المؤسسة .